المحقق البحراني
252
الحدائق الناضرة
رواية ( 1 ) شاذة عنهم ( عليهم السلام ) أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت ، فيطوف به سبعا آخر ويصلي ركعتي الطواف ، ثم يحل من كل شئ ، وكذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا " آخر كما وصفت ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى . ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف ، كما سيظهر لك في المقام انشاء الله تعالى . أقول : والمختار هو القول الأول ، للأخبار المتكاثرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار الميت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد " وقيل : المراد من الصيد هنا هو الصيد الحرمي كما لا يخفى . وصحيحة العلاء ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : ألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم ،
--> ( 1 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 4 والباب - 55 - من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5 .